السيد الخميني

117

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

سائر الروايات « 1 » فلا إطلاق فيها ، كما يظهر بالمراجعة إليها . نعم ، لو سلّمنا الإطلاق في المرسلة ، وثبوت الخيار بإطلاقها في مورد التبرّي ، ففي الخروج عنها - بمفهوم رواية زرارة « 2 » ومكاتبة جعفر بن عيسى « 3 » - إشكال : أمّا الثانية : فللإشكال في سندها ، مضافاً إلى أنّ متنها أيضاً لا يخلو من كلام ، كما سيأتي التعرّض له « 4 » . وأمّا الأولى : فللإشكال في ثبوت المفهوم للقيد ، كما تقدّم نظيره في الأمر الأوّل « 5 » . والشيخ الأعظم قدس سره مع التنظّر في مفهوم الرواية في الأمر الأوّل « 6 » ، تمسّك به هاهنا ، بل جزم بإطلاقه لإثبات عدم الفرق بين التبرّي التفصيلي والإجمالي ، وبين العيوب الظاهرة والباطنة « 7 » . وقد عرفت : أنّه لا وجه للمفهوم هاهنا ، كما في سائر القيود ، وعلى فرضه لا إشكال في عدم إطلاقه ، بعد ما كانت الرواية بصدد بيان حكم آخر ؛

--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 29 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، و : 98 ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 و 4 ، و : 101 ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 47 . ( 3 ) - تأتي في الصفحة 174 . ( 4 ) - يأتي في الصفحة 174 - 178 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 108 . ( 6 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 320 . ( 7 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 321 .